[ ص: 71 - 75 ] وإنما لقوله عليه الصلاة والسلام ، { شرط الحرية والبلوغ } ، ولأنه عبادة والعبادات بأسرها موضوعة عن الصبيان ، والعقل شرط لصحة التكليف ، وكذا أيما عبد حج عشر حجج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام ، وأيما صبي حج عشر حجج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام ، لأن العجز دونها لازم ، صحة الجوارح لا يجب عليه الحج عند والأعمى إذا وجد من يكفيه مؤنة سفره ووجد زادا وراحلة رحمه الله خلافا أبي حنيفة لهما وقد مر في كتاب الصلاة وأما المقعد فعن رحمه الله : أنه يجب لأنه يستطيع بغيره فأشبه المستطيع بالراحلة ، [ ص: 76 ] وعن محمد رحمه الله : أنه لا يجب لأنه غير قادر على الأداء بنفسه بخلاف الأعمى ، لأنه لو هدي يؤدي بنفسه فأشبه الضال عنه . أبي حنيفة