كتاب الحج
( على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة فاضلا عن المسكن وما لا بد عنه ، وعن نفقة عياله إلى حين عوده وكان الطريق آمنا ) وصفه بالوجوب وهو فريضة محكمة ثبتت فرضيته بالكتاب وهو قوله تعالى: { الحج واجب ولله على الناس حج البيت }الآية ( ) { ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة } ، ولأن سببه البيت وإنه لا يتعدد فلا يتكرر الوجوب ، ثم هو واجب على الفور عند لأنه عليه الصلاة والسلام قيل له الحج في كل عام أم [ ص: 70 ] مرة واحدة ؟ فقال : لا بل مرة واحدة فما زاد فهو تطوع رحمه الله . أبي يوسف
وعن رحمه الله ما يدل عليه وعند أبي حنيفة محمد رحمهما الله على التراخي لأنه وظيفة العمر فكان العمر فيه كالوقت في الصلاة . وجه الأول أنه يختص بوقت خاص والموت في سنة واحدة غير نادر فيضيق احتياطا ، ولهذا كان التعجيل أفضل ، بخلاف وقت الصلاة لأن الموت في مثله نادر . والشافعي
[ ص: 69 ]