[ ص: 64 ] ( ) أما الحاجة فلحديث ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو الجمعة رضي الله عنها{ عائشة }ولأنه معلوم وقوعها ، ولا بد من الخروج في تقضيتها ، فيصير الخروج لها مستثنى ، ولا يمكث بعد فراغه من الطهور ، لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها . وأما الجمعة فلأنها من أهم حوائجه ، وهي معلوم وقوعها . وقال كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان رحمه الله : الخروج إليها مفسد ، لأنه يمكنه الاعتكاف في الجامع ، ونحن نقول : الاعتكاف في كل مسجد مشروع ، وإذا صح الشروع فالضرورة مطلقة في الخروج ، ويخرج حين تزول الشمس لأن [ ص: 65 ] الخطاب يتوجه بعده ، وإن كان منزله بعيدا عنه يخرج في وقت يمكنه إدراكها ويصلي قبلها أربعا ، وفي رواية ستا ، الأربع سنة والركعتان تحية المسجد ، وبعدها أربعا أو ستا على حسب الاختلاف في سنة الجمعة ، وسننها توابع لها فألحقت بها . ولو أقام في مسجد الجامع أكثر من ذلك لا يفسد اعتكافه ، لأنه موضع اعتكاف ، إلا أنه لا يستحب ، لأنه التزم أداءه في مسجد واحد فلا يتمه في مسجدين من غير ضرورة . الشافعي