فصل فيما يوجبه على نفسه
( وإذا " أفطر وقضى ) فهذا النذر صحيح عندنا ، خلافا قال " لله علي صوم يوم النحر لزفر رحمه الله تعالى ، هما يقولان : إنه نذر بما هو معصية لورود النهي عن صوم هذه الأيام . ولنا أنه نذر بصوم مشروع ، والنهي لغيره ، [ ص: 54 ] وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى ، فيصح نذره ، لكنه يفطر احترازا عن المعصية المجاورة ، ثم يقضي إسقاطا للواجب ، وإن صام فيه يخرج عن العهدة لأنه أداه كما التزمه . والشافعي