( ولو عليه القضاء والكفارة ) لأن الظن ما استند إلى دليل شرعي ، وإلا إذا أفتاه فقيه بالفساد ، لأن الفتوى دليل شرعي في حقه ، ولو بلغه الحديث فاعتمده فكذلك عند احتجم وظن أن ذلك يفطره ثم أكل متعمدا رحمه الله ، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام [ ص: 43 ] لا ينزل عن قول المفتي . وعن محمد رحمه الله خلاف ذلك ، لأن على العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث ، وإن عرف تأويله تجب الكفارة لانتفاء الشبهة ، وقول أبي يوسف الأوزاعي [ ص: 44 ] رحمه الله لا يورث الشبهة لمخالفته القياس .