( وإذا لم يلزمهما القضاء ) لأنهما لم يدركا عدة من أيام أخر ( ولو مات المريض أو المسافر وهما على حالهما لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة ) لوجود الإدراك بهذا المقدار ، وفائدته وجوب الوصية [ ص: 27 ] بالإطعام ، وذكر صح المريض وأقام المسافر ثم ماتا فيه خلافا بين الطحاوي أبي حنيفة رحمهما اللهوبين وأبي يوسف رحمه الله ، وليس بصحيح ، وإنما الخلاف في النظر ، والفرق لهما أن النذر سبب فيظهر الوجوب في حق الخلف ، وفي هذه المسألة السبب إدراك العدة فيتقدر بقدر ما أدرك . محمد