( ) لأنه لا يصل إلى جوفه ، وقيل : إذا لم يكن ملتثما يفسد ، لأنه يصل إليه بعض أجزائه ، وقيل : إذا كان أسود يفسد وإن كان ملتثما ، لأنه يتفتت ( إلا أنه يكره للصائم ) لما فيه من تعريض الصوم للفساد ، ولأنه يتهم بالإفطار ، ومضغ العلك لا يفطر الصائم لقيامه مقام السواك في حقهن ، ويكره للرجال على ما قيل إذا لم يكن من علة ، وقيل : لا يستحب لما فيه من التشبه بالنساء . ولا يكره للمرأة إذا لم تكن صائمة