( ولو فلا كفارة أنزل أو لم ينزل ) خلافا جامع ميتة [ ص: 13 ] أو بهيمة رحمه الله ، لأن الجناية تكاملها بقضاء الشهوة في محل مشتهى ، ولم يوجد ، ثم عندنا كما تجب الكفارة بالوقاع على الرجل تجب على المرأة ، وقال للشافعي رحمه الله في قول : لا تجب عليها لأنها متعلقة بالجماع وهو فعله ، وإنما هي محل الفعل ، وفي قول تجب ويتحمل الرجل عنها اعتبارا بماء الاغتسال . ولنا قوله صلى الله عليه وسلم { الشافعي }" وكلمة " من " تنتظم الذكور والإناث ، ولأن السبب جناية الإفساد ، لا نفس الوقاع ، وقد شاركته فيها ، ولا يتحمل لأنها عبادة أو عقوبة ولا يجري فيها التحمل . من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر