( ومن فعليه القضاء ) استدراكا للمصلحة الفائتة ( والكفارة ) لتكامل الجناية ، ولا يشترط الإنزال في المحلين اعتبارا بالاغتسال ، وهذا لأن قضاء الشهوة يتحقق دونه ، وإنما ذلك شبع . جامع في أحد السبيلين عامدا
وعن رحمه الله أنه لا تجب الكفارة بالجمع في الموضع المكروه ، اعتبارا بالحد عنده ، والأصح أنها تجب لأن الجناية متكاملة لقضاء الشهوة . أبي حنيفة