[ ص: 6 - 7 ] قال : ( فإن لم يفطر ) لقوله صلى الله عليه وسلم { نام فاحتلم }" ولأنه لم توجد صورة الجماع ولا معناه ، وهو الإنزال عن شهوة بالمباشرة ( وكذا إذا ثلاث لا يفطرن الصائم : القيء ، والحجامة ، والاحتلام ) لما بينا ، فصار كالمتفكر إذا أمنى ، وكالمستمني بالكف على ما قالوا ( ولو نظر إلى امرأة فأمنى لم يفطر ) لعدم المنافي ( وكذا إذا ادهن ) لهذا ، ولما روينا . احتجم