[ ص: 188 - 189 ] ( ولو رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل ) { فاتته صلوات الخندق فقضاهن مرتبا ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي }( إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات ) ; لأن الفوائت قد كثرت ( فيسقط ; لأن النبي عليه الصلاة والسلام شغل عن أربع صلوات يوم ) نفسها ، كما سقط بينها وبين الوقتية ، وحد الكثرة أن تصير الفوائت ستا لخروج وقت الصلاة السادسة ، وهو المراد بالمذكور في الجامع الصغير وهو قوله : ( وإن الترتيب فيما بين الفوائت أجزأته التي بدأ بها ) ; لأنه إذا زاد على يوم وليلة [ ص: 190 ] تصير ستا . فاتته أكثر من صلاة يوم وليلة
وعن رحمه الله أنه اعتبر دخول وقت السادسة ، والأول هو الصحيح ; لأن الكثرة بالدخول في حد التكرار ، وذلك في الأول ، ولو محمد ، قيل : تجوز الوقتية مع تذكر الحديثة لكثرة الفوائت ، وقيل : لا تجوز ، ويجعل الماضي كأن لم يكن زجرا له عن التهاون ، ( ولو اجتمعت الفوائت القديمة والحديثة عاد الترتيب عند البعض ) وهو الأظهر ، فإنه روي عن قضى بعض الفوائت حتى قل ما بقي رحمه الله فيمن ترك صلاة يوم وليلة وجعل يقضي من الغد مع كل وقتية فائتة فالفوائت جائزة على كل حال ، والوقتيات فاسدة إن قدمها ; لدخول الفوائت في حد القلة ، وإن أخرها فكذلك ، إلا العشاء الأخيرة ; لأنه لا فائتة عليه في ظنه حال أدائها . محمد
( ومن فهي فاسدة ، إلا إذا كان في آخر الوقت ) وهي مسألة الترتيب ( وإذا فسدت الفرضية لا يبطل أصل الصلاة عند صلى العصر وهو ذاكر أنه لم يصل الظهر أبي حنيفة رحمهما الله ، وعند وأبي يوسف رحمه الله يبطل ) ; لأن التحريمة عقدت للفرض ، فإذا بطلت الفرضية بطلت [ التحريمة أصلا ] ، ولهما أنها عقدت ; لأصل الصلاة بوصف الفريضة ، فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصل ( ثم العصر يفسد فسادا موقوفا ، حتى لو صلى ست صلوات ، ولم يعد الظهر انقلب الكل جائزا عند محمد رحمه الله ، أبي حنيفة وعندهما يفسد فسادا باتا لا جواز له بحال ) وقد عرف ذلك في موضعه .
( ولو فهي فاسدة عند صلى الفجر وهو ذاكر أنه لم يوتر رحمه الله ، خلافا أبي حنيفة لهما ) وهذا بناء على أن الوتر واجب عنده سنة عندهما ، ولا ترتيب فيما بين الفرائض والسنن ، وعلى هذا إذا ، فعنده يعيد العشاء والسنة دون الوتر ; لأن الوتر فرض على حدة عنده صلى العشاء ثم توضأ وصلى السنة والوتر ، ثم تبين أنه صلى العشاء بغير طهارة وعندهما يعيد الوتر أيضا لكونه تبعا للعشاء ، والله أعلم .