[ ص: 267 ] كتاب الرهن
: حبس الشيء بأي سبب كان ، وفي الشريعة : جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون وهو مشروع بقوله تعالى : { الرهن لغة فرهان مقبوضة }وبما روي { } ، وقد انعقد على ذلك الإجماع ولأنه عقد وثيقة لجانب الاستيفاء فيعتبر بالوثيقة في طرف الوجوب وهي الكفالة . قال : ( أنه عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي طعاما ورهنه به درعه ) قالوا : الركن الإيجاب بمجرده ، لأنه عقد تبرع فيتم بالمتبرع كالهبة والصدقة ، والقبض شرط اللزوم على ما نبينه إن شاء الله تعالى ، وقال الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول ويتم بالقبض رحمه الله : يلزم بنفس العقد لأنه يختص بالمال من الجانبين فصار كالبيع ولأنه عقد وثيقة فأشبه الكفالة . ولنا ما تلوناه والمصدر المقرون بحرف الفاء في محل الجزاء يراد به الأمر ، ولأنه عقد تبرع لما أن الراهن لا يستوجب بمقابلته على المرتهن شيئا ، ولهذا لا يجبر عليه فلا بد من إمضائه كما في الوصية وذلك بالقبض ثم يكتفى فيه بالتخلية في ظاهر الرواية لأنه قبض بحكم عقد مشروع ، فأشبه قبض المبيع وعن مالك رحمه الله أنه لا يثبت في المنقول إلا بالنقل لأنه قبض موجب للضمان ابتداء بمنزلة الغصب بخلاف الشراء لأنه ناقل للضمان من البائع إلى المشتري ، وليس بموجب ابتداء والأول أصح . قال : ( وإذا قبضه المرتهن محوزا مفرغا متميزا تم العقد فيه ) لوجود القبض بكماله فلزم العقد ( وما لم يقبضه فالراهن بالخيار إن شاء سلمه وإن شاء رجع عن الرهن ) لما ذكرنا أن اللزوم بالقبض إذ المقصود لا يحصل قبله . أبي يوسف
[ ص: 267 ]