الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ويذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بقرة أو بدنة عن سبعة ) والقياس أن لا تجوز إلا عن واحد ; لأن الإراقة واحدة وهي القربة إلا أنا تركناه بالأثر ، وهو ما روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال : { نحرنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام [ ص: 78 ] البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة }. ولا نص في الشاة فبقي على أصل القياس . وتجوز عن خمسة أو ستة أو ثلاثة ذكره محمد رحمه الله في الأصل ; لأنه لما جاز عن سبعة فعمن دونهم أولى ، ولا تجوز عن ثمانية أخذا بالقياس فيما لا نص فيه ، وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من السبع ، ولا تجوز عن الكل لانعدام وصف القربة في البعض ، وسنبينه من بعد إن شاء الله تعالى .

                                                                                                        التالي السابق



                                                                                                        الخدمات العلمية