الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 52 - 53 ] فصل فيما يحل أكله وما لا يحل قال : ( ولا يجوز أكل ذي ناب من السباع ولا ذي مخلب من الطيور ) ; لأن { النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطيور ، وكل ذي ناب من السباع } ، وقوله من السباع ذكر عقب النوعين ، فينصرف إليهما فيتناول سباع الطيور والبهائم لا كل ما له مخلب أو ناب ، والسبع : كل مختطف منتهب جارح قاتل عاد عادة ، ومعنى التحريم والله أعلم : كرامة بني آدم كي لا يعدو شيء من هذه الأوصاف الذميمة إليهم بالأكل ويدخل فيه [ ص: 54 ] الضبع والثعلب ، فيكون الحديث حجة على الشافعي في إباحتهما والفيل ذو ناب فيكره ، واليربوع وابن عرس من السباع الهوام ، وكرهوا أكل الرخم والبغاث ; لأنهما يأكلان الجيف .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        فصل فيما يحل أكله وما لا يحل الحديث الخامس عشر : روي أنه عليه السلام { نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطيور ، وأكل كل ذي ناب من السباع }; قلت : روي من حديث ابن عباس ; ومن حديث خالد بن الوليد ; ومن حديث علي . فحديث ابن عباس : أخرجه مسلم في " الصيد " عن ميمون بن مهران عن ابن عباس ، قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السبع ، وعن كل ذي مخلب من الطير }انتهى .

                                                                                                        قال ابن القطان في " كتابه " : وهذا الحديث لم يسمعه ميمون بن مهران من [ ص: 54 ] ابن عباس ، بل بينهما سعيد بن جبير ، هكذا رواه أبو داود في " سننه " من حديث علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، وكذلك رواه البزار في " مسنده " ، وقال : لا نعلم أحدا رواه عن ميمون عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إلا علي بن الحكم ، وقد رواه أبو بشر ، والحكم عن ميمون عن ابن عباس ، ولم يذكروا سعيدا بينهما ، انتهى كلام البزار .

                                                                                                        قال ابن القطان : وذكر البخاري في " تاريخه " عن علي الأرقط ، أنه قال : أظن بين ميمون ، وابن عباس سعيد بن جبير يعني في هذا الحديث قال : وعلي بن الحكم ثقة ، وثقه النسائي ، وأخرج له البخاري ، ومسلم انتهى كلام ابن القطان .

                                                                                                        وحديث خالد بن الوليد : أخرجه أبو داود عنه مرفوعا : { وحرام عليكم الحمر الأهلية وخيلها ، وبغالها ، وكل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير } ، مختصر ، وسيأتي الكلام عليه قريبا . وحديث علي : في " مسند أحمد " عن عاصم بن ضمرة عنه { أن النبي نهى عن كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير } ، مختصر ، وليس من رواية أحمد ، وشطر الحديث في " الكتب الستة " من حديث أبي ثعلبة الخشني { أن رسول [ ص: 55 ] الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السبع }انتهى .

                                                                                                        ورواه مسلم من حديث أبي هريرة { عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كل ذي ناب من السباع فأكله حرام }انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية