[ ص: 52 - 53 ] فصل فيما يحل أكله وما لا يحل قال : ( ولا يجوز ولا ذي مخلب من الطيور ) ; لأن { أكل ذي ناب من السباع ، وكل ذي ناب من السباع أكل كل ذي مخلب من الطيور } ، وقوله من السباع ذكر عقب النوعين ، فينصرف إليهما فيتناول سباع الطيور والبهائم لا كل ما له مخلب أو ناب ، والسبع : كل مختطف منتهب جارح قاتل عاد عادة ، ومعنى التحريم والله أعلم : كرامة بني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن آدم كي لا يعدو شيء من هذه الأوصاف الذميمة إليهم بالأكل ويدخل فيه [ ص: 54 ] الضبع والثعلب ، فيكون الحديث حجة على في إباحتهما الشافعي فيكره ، والفيل ذو ناب ، وكرهوا واليربوع وابن عرس من السباع الهوام ; لأنهما يأكلان الجيف . أكل الرخم والبغاث