قال : ( وإن صح التدبير ) لما بينا ( ولها الخيار إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت مدبرة ) ; لأن الكتابة ليست بلازمة في جانب المملوك ، فإن مضت على كتابتها فمات المولى ولا مال له غيرها فهي بالخيار إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة أو ثلثي قيمتها عند دبر مكاتبته رحمه الله ، وقالا تسعى في الأقل منهما فالخلاف في هذا الفصل في الخيار بناء على ما ذكرنا ، أما المقدار فمتفق عليه ووجهه ما بينا . أبي حنيفة
قال : ( وإذا ) لقيام ملكه فيه ( وسقط بدل الكتابة ) ; لأنه ما التزمه إلا مقابلا بالعتق وقد حصل له دونه فلا يلزمه والكتابة وإن كانت لازمة في جانب المولى ، ولكنه يفسخ برضا العبد والظاهر رضاه توسلا إلى عتقه بغير بدل مع سلامة الأكساب له ; لأنا نبقي الكتابة في حقه . . أعتق المولى مكاتبه عتق بإعتاقه