قال : ( وإذا جاز ) لحاجتها إلى استفادة الحرية قبل موت المولى وذلك بالكتابة ولا تنافي بينهما ; لأنه تلقتها جهتا حرية ( فإن مات المولى عتقت بالاستيلاد ) لتعلق عتقها بموت السيد ( وسقط عنها بدل الكتابة ) ; لأن الغرض من إيجاب البدل العتق عند الأداء ، فإذا عتقت قبله لم يكن توفير الغرض عليه فسقط وبطلت الكتابة لامتناع إبقائها من غير فائدة ، غير أنه تسلم لها الأكساب والأولاد ; لأن الكتابة انفسخت في حق البدل وبقيت في حق الأكساب والأولاد ; لأن الفسخ لنظرها والنظر فيما ذكرناه ، ولو أدت المكاتبة قبل موت المولى عتقت بالكتابة ; لأنها باقية . . كاتب المولى أم ولده