قال : ( وإن فعليه العقر يؤخذ به في الكتابة ، وإن وطئها على وجه النكاح لم يؤخذ به حتى يعتق وكذلك المأذون له ) ووجه الفرق : أن في الفصل الأول ظهر الدين في حق المولى ; لأن التجارة وتوابعها داخلة تحت الكتابة ، وهذا العقر من توابعها ; لأنه لولا الشراء لما سقط الحد وما لم يسقط الحد لا يجب العقر ، أما لم يظهر في الفصل الثاني ; لأن النكاح ليس من الاكتساب في شيء فلا تنتظمه الكتابة كالكفالة . . وطئ المكاتب أمة على وجه الملك بغير إذن المولى ثم استحقها رجل