قال : ( فإن فولاؤه للمولى ) ; لأن له فيه نوع ملك ، وتصح إضافة الإعتاق إليه في الجملة فإذا تعذر إضافته إلى مباشر العقد لعدم الأهلية أضيف إليه كما في العبد إذا اشترى شيئا يثبت الملك للمولى . أدى الثاني قبل أن يعتق الأول
قال : ( فلو أدى الأول بعد ذلك وعتق لا ينتقل الولاء إليه ) ; لأن المولى جعل معتقا والولاء لا ينتقل عن المعتق ( وإن أدى الثاني بعد عتق الأول فولاؤه له ) ; لأن العاقد من أهل ثبوت الولاء وهو الأصل فيثبت له . .