قال : ( ولا يجوز عند إجارة المشاع رحمه الله إلا من الشريك . أبي حنيفة : إجارة المشاع جائزة ) وصورته : أن يؤجر نصيبا من داره أو نصيبه من دار مشتركة من غير الشريك . لهما أن للمشاع منفعة ، ولهذا يجب أجر المثل والتسليم ممكن بالتخلية أو بالتهايؤ فصار كما إذا آجر من شريكه أو من رجلين وصار كالبيع . وقالا رحمه الله أنه آجر ما لا يقدر على تسليمه فلا يجوز وهذا ; لأن تسليم المشاع وحده لا يتصور والتخلية اعتبرت تسليما لوقوعه تمكينا [ ص: 298 ] وهو الفعل الذي يحصل به التمكن ، ولا تمكن في المشاع بخلاف البيع لحصول التمكن فيه ، وأما التهايؤ فإنما يستحق حكما للعقد بواسطة الملك وحكم العقد يعقبه والقدرة على التسليم شرط العقد وشرط الشيء يسبقه ولا يعتبر المتراخي سابقا ، وبخلاف ما إذا آجر من شريكه فالكل يحدث على ملكه فلا شيوع والاختلاف في النسبة لا يضر ، على أنه لا يصح في رواية ولأبي حنيفة الحسن عنه وبخلاف الشيوع الطارئ ; لأن القدرة على التسليم ليست بشرط للبقاء ، وبخلاف ما إذا آجر من رجلين ; لأن التسليم يقع جملة ، ثم الشيوع بتفرق الملك فيما بينهما طارئ
.