( فيردها عليهم ) أما عدم القسمة فلما بيناه . وأما الحبس : فلدفع شرهم بكسر شوكتهم ، ولهذا يحبسها عنهم وإن كان لا يحتاج إليها إلا أنه يبيع الكراع لأن حبس الثمن أنظر وأيسر ، وأما الرد بعد التوبة فلاندفاع الضرورة ولا استغنام فيها . . ويحبس الإمام أموالهم فلا يردها عليهم ولا يقسمها حتى يتوبوا