( وإذا فهي أم ولد له والولد حر وهو ابنه ولا يرثه ; وإن كانت الجارية مسلمة ورثه الابن إن مات على الردة أو لحق بدار الحرب ) أما صحة الاستيلاد فلما قلنا وأما الإرث فلأن الأم إذا كانت نصرانية والولد تبع له لقربه إلى الإسلام للجبر عليه فصار في حكم المرتد ، والمرتد لا [ ص: 353 ] يرث المرتد ، أما إذا كانت مسلمة فالولد مسلم تبعا لها لأنها خيرهما دينا والمسلم يرث المرتد . . وطئ المرتد جارية نصرانية كانت له في حالة الإسلام فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر منذ ارتد فادعاه