قال : ( وإن عتق مدبروه وأمهات أولاده وحلت الديون التي عليه ، ونقل ما اكتسبه في حال الإسلام [ ص: 349 ] إلى ورثته من المسلمين ) وقال لحق بدار الحرب مرتدا وحكم الحاكم بلحاقه رحمه الله : يبقى ماله موقوفا كما كان لأنه نوع غيبة فأشبه الغيبة في دار الإسلام . ولنا أنه باللحاق صار من أهل الحرب وهم أموات في حق أحكام الإسلام لانقطاع ولاية الإلزام كما هي منقطعة عن الموتى فصار كالموت إلا أنه لا يستقر لحاقه إلا بقضاء القاضي لاحتمال العود إلينا فلا بد من القضاء ، وإذا تقرر موته ثبتت الأحكام المتعلقة به وهي ما ذكرناها كما في الموت الحقيقي ثم يعتبر كونه وارثا عند لحاقه في قول الشافعي رحمه الله لأن اللحاق هو السبب والقضاء لتقرره بقطع الاحتمال ، وقال محمد رحمه الله : وقت القضاء لأنه يصير موتا بالقضاء ، أبو يوسف فهي على هذا الخلاف ( وتقضى الديون التي لزمته في حال الإسلام مما اكتسبه في حال الإسلام ، وما لزمه في حال ردته من الديون يقضى مما اكتسبه في حال ردته ) قال العبد الضعيف عصمه الله : هذه رواية عن والمرتدة إذا لحقت بدار الحرب رحمه الله ، وعنه أنه يبدأ بكسب الإسلام وإن لم يف بذلك يقضى من كسب الردة ، وعنه على عكسه ، وجه الأول : أن المستحق بالسببين مختلف وحصول [ ص: 350 ] كل واحد من الكسبين باعتبار السبب الذي وجب به الدين فيقضى كل دين من الكسب المكتسب في تلك الحالة ليكون الغرم بالغنم ، وجه الثاني : أن كسب الإسلام ملكه حتى يخلفه الوارث فيه ، ومن شرط هذه الخلافة الفراغ عن حق المورث فيقدم الدين عليه ، أما كسب الردة فليس بمملوك له لبطلان أهلية الملك بالردة عنده فلا يقضى دينه منه إلا إذا تعذر قضاؤه من محل آخر ، فحينئذ يقضى منه كالذمي إذا مات ولا وارث له يكون ماله لجماعة المسلمين ولو كان عليه دين يقضى منه كذلك هاهنا ، وجه الثالث : أن كسب الإسلام حق الورثة وكسب الردة خالص حقه ، فكان قضاء الدين منه أولى إلا إذا تعذر بأن لم يف به ، فحينئذ يقضى من كسب الإسلام تقديما لحقه ; وقال أبي حنيفة أبو يوسف رحمهما الله: تقضى ديونه من الكسبين لأنهما [ ص: 351 ] جميعا ملكه حتى يجري الإرث فيهما ، والله أعلم . . ومحمد