[ ص: 124 - 125 ] قال :
nindex.php?page=treesubj&link=10420_10411_10378 ( ولا يجمع في البكر بين الجلد والنفي ) nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله يجمع بينهما حدا لقوله عليه الصلاة والسلام : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13909البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام }ولأن فيه حسم باب الزنا لقلة المعارف .
ولنا قوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2فاجلدوا }جعل الجلد كل الموجب رجوعا إلى حرف الفاء وإلى كونه كل المذكور ، ولأن في التغريب فتح باب الزنا لانعدام الاستحياء من العشيرة ثم فيه قطع مواد البقاء فربما
[ ص: 126 ] تتخذ زناها مكسبة وهو من أقبح وجوه الزنا ، وهذه الجهة مرجحة لقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : كفى بالنفي فتنة ، والحديث منسوخ كشطره ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66526الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة }وقد عرف طريقه في موضعه .
قال : ( إلا أن يرى الإمام في ذلك مصلحة فيغربه على قدر ما يرى ) وذلك
[ ص: 127 ] تعزير وسياسة ; لأنه قد يفيد في بعض الأحوال فيكون الرأي فيه إلى الإمام ، وعليه يحمل النفي المروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم
nindex.php?page=treesubj&link=10420_10411_10378
[ ص: 124 - 125 ] قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=10420_10411_10378 ( وَلَا يَجْمَعُ فِي الْبِكْرِ بَيْنَ الْجَلْدِ وَالنَّفْيِ ) nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا حَدًّا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13909الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ }وَلِأَنَّ فِيهِ حَسْمَ بَابِ الزِّنَا لِقِلَّةِ الْمَعَارِفِ .
وَلَنَا قَوْله تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2فَاجْلِدُوا }جَعَلَ الْجَلْدَ كُلَّ الْمُوجَبِ رُجُوعًا إلَى حَرْفِ الْفَاءِ وَإِلَى كَوْنِهِ كُلَّ الْمَذْكُورِ ، وَلِأَنَّ فِي التَّغْرِيبِ فَتْحَ بَابِ الزِّنَا لِانْعِدَامِ الِاسْتِحْيَاءِ مِنْ الْعَشِيرَةِ ثُمَّ فِيهِ قَطْعُ مَوَادِّ الْبَقَاءِ فَرُبَّمَا
[ ص: 126 ] تَتَّخِذُ زِنَاهَا مُكْسَبَةً وَهُوَ مِنْ أَقْبَحِ وُجُوهِ الزِّنَا ، وَهَذِهِ الْجِهَةُ مُرَجِّحَةٌ لِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كَفَى بِالنَّفْيِ فِتْنَةً ، وَالْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ كَشَطْرِهِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66526الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ }وَقَدْ عُرِفَ طَرِيقُهُ فِي مَوْضِعِهِ .
قَالَ : ( إلَّا أَنْ يَرَى الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً فَيُغَرِّبَهُ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى ) وَذَلِكَ
[ ص: 127 ] تَعْزِيرٌ وَسِيَاسَةٌ ; لِأَنَّهُ قَدْ يُفِيدُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ فَيَكُونُ الرَّأْيُ فِيهِ إلَى الْإِمَامِ ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ النَّفْيُ الْمَرْوِيُّ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ْ
nindex.php?page=treesubj&link=10420_10411_10378