( ولا تجب إلا للزوجة والأبوين والأجداد والجدات والولد وولد الولد ) أما الزوجة فلما ذكرنا أنها واجبة لها بالعقد لاحتباسها لحق له مقصود وهذا لا يتعلق باتحاد الملة ; وأما غيرها فلأن الجزئية ثابتة ، وجزء المرء في معنى نفسه ، فكما لا يمتنع نفقة نفسه لكفره لا يمتنع نفقة جزئه إلا أنهم إذا كانوا حربيين لا تجب نفقتهم على المسلم ، وإن كانوا مستأمنين ; لأنا نهينا عن البر في حق من يقاتلنا في الدين . النفقة مع اختلاف الدين