[ ص: 562 ] فصل ( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=13035_13034_13031_13054_12699طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيا كان أو بائنا ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا نفقة للمبتوتة إلا إذا كانت حاملا ; أما الرجعي فلأن النكاح بعده قائم لا سيما عندنا فإنه يحل له الوطء ، وأما البائن فوجه قوله ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66359طلقني زوجي ثلاثا فلم يفرض لي رسول الله عليه الصلاة والسلام سكنى ولا نفقة }ولأنه لا ملك له ، وهي مرتبة على الملك ولهذا لا تجب للمتوفى عنها زوجها لانعدامه ، بخلاف ما إذا كانت حاملا ; لأنا عرفناه بالنص وهو قوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن كن أولات حمل [ ص: 563 ] فأنفقوا عليهن }الآية . ولنا أن النفقة جزاء احتباس على ما ذكرنا ، والاحتباس قائم في حق حكم مقصود بالنكاح وهو الولد ، إذ العدة واجبة لصيانة الولد فتجب النفقة ولهذا كان لها السكنى بالإجماع ، وصار كما إذا كانت حاملا .
[ ص: 564 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66387وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس رده nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ، فإنه قال : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت حفظت أم نسيت ، سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول : للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت في العدة }ورده أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر وعائشة رضي الله عنهم .
nindex.php?page=treesubj&link=13031 [ ص: 557 - 562 ]
[ ص: 562 ] فَصْلٌ ( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=13035_13034_13031_13054_12699طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى فِي عِدَّتِهَا رَجْعِيًّا كَانَ أَوْ بَائِنًا ) وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا نَفَقَةَ لِلْمَبْتُوتَةِ إلَّا إذَا كَانَتْ حَامِلًا ; أَمَّا الرَّجْعِيُّ فَلِأَنَّ النِّكَاحَ بَعْدَهُ قَائِمٌ لَا سِيَّمَا عِنْدَنَا فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَهُ الْوَطْءُ ، وَأَمَّا الْبَائِنُ فَوَجْهُ قَوْلِهِ مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11129فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66359طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَلَمْ يَفْرِضْ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً }وَلِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ ، وَهِيَ مُرَتَّبَةٌ عَلَى الْمِلْكِ وَلِهَذَا لَا تَجِبُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لِانْعِدَامِهِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ حَامِلًا ; لِأَنَّا عَرَفْنَاهُ بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ [ ص: 563 ] فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ }الْآيَةَ . وَلَنَا أَنَّ النَّفَقَةَ جَزَاءُ احْتِبَاسٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَالِاحْتِبَاسُ قَائِمٌ فِي حَقِّ حُكْمٍ مَقْصُودٍ بِالنِّكَاحِ وَهُوَ الْوَلَدُ ، إذْ الْعِدَّةُ وَاجِبَةٌ لِصِيَانَةِ الْوَلَدِ فَتَجِبُ النَّفَقَةُ وَلِهَذَا كَانَ لَهَا السُّكْنَى بِالْإِجْمَاعِ ، وَصَارَ كَمَا إذَا كَانَتْ حَامِلًا .
[ ص: 564 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66387وَحَدِيثُ nindex.php?page=showalam&ids=11129فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَدَّهُ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ قَالَ : لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا بِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي صَدَقَتْ أَمْ كَذَبَتْ حَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَقُولُ : لِلْمُطَلَّقَةِ الثَّلَاثَ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ }وَرَدَّهُ أَيْضًا
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=111وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=36وَجَابِرٌ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ْ.
nindex.php?page=treesubj&link=13031 [ ص: 557 - 562 ]