( وإذا فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وولده الصغار ووالديه ، وكذا إذا علم القاضي ذلك ولم يعترف به ) ; لأنه لما أقر بالزوجية الوديعة ، فقد أقر أن حق الأخذ لها ; لأن لها أن تأخذ من مال الزوج حقها من غير رضاه ، وإقرار صاحب اليد مقبول في حق نفسه لا سيما هاهنا ، فإنه لو أنكر أحد الأمرين لا تقبل بينة المرأة فيه ; لأن المودع ليس بخصم في إثبات الزوجية عليه ولا المرأة [ ص: 561 ] خصم في إثبات حقوق الغائب ، فإذا ثبت في حقه تعدى إلى الغائب ، وكذا إذا كان المال في يده مضاربة ، وكذا الجواب في الدين ، وهذا كله إذا كان المال من جنس حقها دراهم أو دنانير أو طعاما أو كسوة من جنس حقها . أما إذا كان من خلاف جنسه لا تفرض النفقة فيه ; لأنه يحتاج إلى البيع ، ولا يباع مال الغائب بالاتفاق . أما عند غاب الرجل وله مال في يد رجل يعترف به وبالزوجية رحمه الله فلأنه لا يباع على الحاضر ، وكذا على الغائب ، وأما عندهما فلأنه إن كان يقضي على الحاضر ; لأنه يعرف امتناعه لا يقضي على الغائب ; لأنه لا يعرف امتناعه . أبي حنيفة