( ) ; لأنها عست تعجز عن الحضانة ( فإن ولا تجبر الأم عليه فأم الأم أولى من أم الأب وإن بعدت ) [ ص: 547 ] لأن هذه الولاية تستفاد من قبل الأمهات ( فإن لم تكن أم الأم ، فأم الأب أولى من الأخوات ) ; لأنها من الأمهات ، ولهذا تحرز ميراثهن السدس ولأنها أوفر للولاد . [ ص: 548 ] ( فإن لم تكن له جدة فالأخوات أولى من العمات والخالات ) ; لأنهن بنات الأبوين ، ولهذا قدمن في الميراث ، وفي رواية : الخالة أولى من الأخت لأب لقوله عليه الصلاة والسلام : { لم تكن له أم }وقيل في قوله تعالى: { الخالة والدة ورفع أبويه على العرش }إنها كانت خالته ( وتقدم الأخت لأب وأم ) ; لأنها أشفق ( ثم الأخت من الأم ثم الأخت من الأب ) ; لأن الحق لهن من قبل الأم ( ثم الخالات أولى من العمات ) ترجيحا لقرابة الأم ( وينزل كما نزلنا الأخوات ) معناه ترجيح ذات قرابتين ثم قرابة الأم ( ثم العمات ينزلن كذلك ، وكل من [ ص: 549 ] تزوجت من هؤلاء يسقط حقها ) لما روينا ولأن زوج الأم إذا كان أجنبيا يعطيه نزرا وينظر إليه شزرا فلا نظر ، قال : ( إلا الجدة إذا كان زوجها الجد ) ; لأنه قام مقام أبيه ، فينظر له ( وكذلك كل زوج هو ذو رحم محرم عنه ) لقيام الشفقة نظرا إلى القرابة القريبة . ( ومن سقط حقها بالتزوج يعود إذا ارتفعت الزوجية ) ; لأن المانع قد زال ( فإن فأولاهم أقربهم تعصيبا ) ; لأن الولاية للأقرب ، وقد عرف الترتيب في موضعه غير أن الصغيرة لا تدفع إلى عصبة غير محرم كمولى العتاقة وابن العم تحرزا عن الفتنة . لم تكن للصبي امرأة من أهله فاختصم فيه الرجال
[ ص: 548 ]