( وإن لم تطلق عند قال لامرأته : إذا ولدت فأنت طالق ، فشهدت امرأة على الولادة رحمه الله . وقال أبي حنيفة أبو يوسف رحمهما الله: تطلق ) ; لأن شهادتها حجة في ذلك . قال عليه الصلاة والسلام : { ومحمد }ولأنها لما قبلت في الولادة تقبل فيما يبتنى عليها ، وهو الطلاق . [ ص: 544 ] شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه رحمه الله أنها ادعت الحنث فلا يثبت إلا بحجة تامة ، وهذا ; لأن شهادتهن ضرورية في حق الولادة فلا تظهر في حق الطلاق ; لأنه ينفك عنها ( وإن كان الزوج قد أقر بالحبل طلقت من غير شهادة عند ولأبي حنيفة رحمه الله . وعندهما تشترط شهادة القابلة ) ; لأنه لا بد من حجة لدعواها الحنث ، وشهادتها حجة فيه على ما بينا ، وله أن الإقرار بالحبل إقرار بما يفضي إليه وهو الولادة ولأنه أقر بكونها مؤتمنة فيقبل قولها في رد الأمانة . أبي حنيفة
[ ص: 541 ]