( وإذا لم يثبت نسبه ) ; لأن العلوق سابق على النكاح فلا يكون منه ( وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا يثبت نسبه اعترف به الزوج أو سكت ) ; لأن الفراش قائم والمدة تامة ( فإن جحد الولادة يثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة حتى لو نفاه الزوج يلاعن ) ; لأن النسب يثبت بالفراش القائم ، واللعان إنما يجب بالقذف وليس من ضرورته وجود الولد فإنه يصح بدونه ( فإن تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم تزوجها فالقول قولها وهو ابنه ) ; لأن الظاهر شاهد لها فإنها تلد ظاهرا من نكاح لا من سفاح ولم يذكر الاستحلاف وهو على الاختلاف . ولدت ثم اختلفا ، فقال الزوج : تزوجتك منذ أربعة ، وقالت هي : منذ ستة أشهر