( ثم إن لا بد من سترة بينهما ، ثم لا بأس به ) ، لأنه معترف بالحرمة إلا أن يكون فاسقا يخاف عليها منه ، فحينئذ تخرج ; لأنه عذر ، ولا تخرج عما انتقلت عليه ، والأولى أن يخرج هو ويتركها . ( وإن جعلا بينهما امرأة ثقة تقدر على الحيلولة فحسن ، وإن ضاق عليهما المنزل فلتخرج ، والأولى خروجه ) . وقعت الفرقة بطلاق بائن أو ثلاث