[ ص: 533 ] فصل
قال : ( وعلى إذا كانت بالغة مسلمة الحداد ) أما المتوفى عنها زوجها فلقوله عليه الصلاة والسلام : { المبتوتة والمتوفى عنها زوجها ، } ، وأما المبتوتة فمذهبنا وقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا رحمه الله : لا حداد عليها [ ص: 534 ] لأنه وجب إظهارا للتأسف على فوت زوج وفى بعهدها إلى مماته ، وقد أوحشها بالإبانة فلا تأسف بفوته ولنا ما روي { الشافعي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المعتدة أن [ ص: 535 ] تختضب بالحناء ، وقال : الحناء طيب }ولأنه يجب إظهارا للتأسف على فوت نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها وكفاية مؤنها ، والإبانة أقطع لها من الموت ، حتى كان لها أن تغسله ميتا قبل الإبانة لا بعدها .
[ ص: 533 ]