( وإذا أبعد الأجلين ) وهذا عند ورثت المطلقة في المرض فعدتها أبي حنيفة رحمهما الله ، وقال ومحمد رحمه الله : ثلاث حيض ، ومعناه إذا كان الطلاق بائنا أو ثلاثا . أما إذا كان رجعيا فعليها عدة الوفاة بالإجماع ، أبو يوسف رحمه الله أن النكاح قد انقطع قبل الموت بالطلاق ، ولزمتها ثلاث حيض ، وإنما تجب عدة الوفاة إذا زال النكاح في الوفاة ، إلا أنه بقي في حق الإرث لا في حق تغير العدة بخلاف الرجعي ; لأن النكاح باق من كل وجه ، ولهما أنه لما بقي في حق الإرث يجعل باقيا في حق العدة احتياطا فيجمع بينهما . لأبي يوسف
ولو قتل على ردته حتى ورثته امرأته فعدتها على هذا الاختلاف ، وقيل : عدتها بالحيض بالإجماع ; لأن النكاح حينئذ ما اعتبر باقيا إلى وقت الموت في حق الإرث ; لأن المسلمة لا ترث من الكافر ( فإذا انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر ) لقيام النكاح من كل وجه ( وإن عتقت الأمة في عدتها من طلاق رجعي لم تنتقل عدتها ) إلى عدة الحرائر لزوال النكاح بالبينونة أو الموت أعتقت وهي مبتوتة أو متوفى عنها زوجها