( وإن حيضتان ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { كانت أمة فعدتها }ولأن الرق منصف ، والحيضة لا تتجزأ فكملت فصارت حيضتين ، وإليه أشار طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان رضي الله عنه بقوله : لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا ( وإن عمر شهر ونصف ) لأنه متجزأ فأمكن تنصيفه عملا بالرق . كانت لا تحيض فعدتها