( وإذا ، فلا خيار لها عند كان بالزوج جنون أو برص أو جذام أبي حنيفة رحمهما الله. وقال وأبي يوسف رحمه الله : لها الخيار ) دفعا للضرر عنها كما في الجب والعنة بخلاف جانبه ; لأنه متمكن من دفع الضرر بالطلاق ، ولهما أن الأصل عدم الخيار لما فيه من إبطال حق الزوج ، وإنما يثبت في الجب والعنة ; لأنهما يخلان بالمقصود المشروع له النكاح وهذه العيوب غير مخلة به فافترقا والله أعلم بالصواب . محمد