( وإذا صح نفيه ولاعن به وإن نفاه بعد ذلك لاعن ويثبت النسب ، هذا عند نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة أو في الحالة التي تقبل التهنئة وتبتاع آلة الولادة وقال أبي حنيفة أبو يوسف رحمهما الله: يصح نفيه في مدة النفاس ) ; لأن النفي يصح في مدة قصيرة ولا يصح في مدة طويلة ففصلنا بينهما بمدة النفاس ; لأنه أثر الولادة ، وله : أنه لا معنى للتقدير ; لأن الزمان للتأمل وأحوال الناس فيه مختلفة ، فاعتبرنا ما يدل عليه ، وهو قبوله أو سكوته عند التهنئة أو ابتياعه متاع الولادة أو مضي ذلك الوقت فهو ممتنع عن النفي ، ولو كان غائبا ولم يعلم بالولادة ، ثم قدم تعتبر المدة التي ذكرناها على الأصلين . ومحمد