( وإذا فلا لعان بينهما ) وهذا قول قال الزوج : ليس حملك مني أبي حنيفة رحمهما الله; لأنه لا يتيقن بقيام الحمل فلم يصر قاذفا وقال وزفر أبو يوسف رحمهما الله: اللعان يجب بنفي الحمل إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر ، وهو معنى ما ذكر في الأصل ; لأنا تيقنا الحمل عنده فيتحقق [ ص: 517 ] القذف ، قلنا : إذا لم يكن قذفا في الحال يصير كالمعلق بالشرط فيصير كأنه قال إن كان بك حمل فليس مني والقذف لا يصح تعليقه بالشرط . ومحمد