[ ص: 516 ] ( ولو ذكر في اللعان الأمرين ثم ينفي القاضي نسب الولد ويلحقه بأمه ) لما روي { قذفها بالزنا ونفى الولد امرأة هلال بن أمية عن هلال وألحقه بها }ولأن المقصود من هذا اللعان نفي الولد فيوفر عليه مقصوده فيتضمنه القضاء بالتفريق . أن النبي عليه الصلاة والسلام : نفى ولد
وعن رحمه الله : أن القاضي يفرق ويقول : قد ألزمته أمه وأخرجته من نسب الأب ; لأنه ينفك عنه فلا بد من ذكره . أبي يوسف
[ ص: 516 ]