[ ص: 514 - 515 ] ( ) عندهما وقال وهو خاطب إذا أكذب نفسه رحمه الله : هو تحريم مؤبد لقوله عليه الصلاة والسلام : { أبو يوسف }نص على التأبيد ، ولهما أن الإكذاب رجوع والشهادة بعد الرجوع لا حكم لها ، ولا يجتمعان ما داما متلاعنين ، ولم يبق التلاعن ولا حكمه بعد الإكذاب فيجتمعان . المتلاعنان لا يجتمعان أبدا
[ ص: 515 ]