( : أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد أربع مرات يقول في كل مرة : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ويقول في الخامسة : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا ، يشير إليها في جميع ذلك ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول في كل مرة : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتقول في الخامسة : غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا ) والأصل فيه ما تلوناه من النص ، وروى وصفة اللعان الحسن عن رحمه الله أنه يأتي بلفظة المواجهة يقول فيما رميتك به من الزنا ; لأنه أقطع للاحتمال وجه ما ذكر في الكتاب أن لفظة المغايبة إذا [ ص: 512 ] انضمت إليها الإشارة انقطع الاحتمال . أبي حنيفة