( وإن ) بأن كانت صبية أو مجنونة أو زانية ، ( فلا حد عليه ولا لعان ) لانعدام أهلية الشهادة ، وعدم الإحصان في جانبها وامتناع اللعان لمعنى من جهتها فيسقط الحد كما إذا صدقته . والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : { كان من أهل الشهادة وهي أمة كافرة أو محدودة في قذف أو كانت ممن لا يحد قاذفها }ولو أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم اليهودية والنصرانية تحت المسلم والمملوكة تحت الحر والحرة تحت المملوك فعليه الحد ; لأن امتناع اللعان من جهته إذ هو ليس من أهله . كانا محدودين في قذف
[ ص: 511 ]