( جاز عنهما ، وكذا إذا صام أربعة أشهر أو أطعم مائة وعشرين مسكينا جاز ) ; لأن الجنس متحد فلا حاجة إلى نية معينة ( وإن ومن وجبت عليه كفارتا ظهار فأعتق رقبتين لا ينوي عن إحداهما بعينها كان له أن يجعل ذلك عن أيهما شاء ، وإن أعتق عنهما رقبة واحدة أو صام [ ص: 510 ] شهرين لم يجز عن واحد منهما ) . أعتق عن ظهار وقتل
وقال رحمه الله : لا يجزئه عن أحدهما في الفصلين ، وقال زفر رحمه الله : له أن يجعل ذلك عن أحدهما في الفصلين ; لأن الكفارات كلها باعتبار اتحاد المقصود جنس واحد ، وجه قول الشافعي رحمه الله : أنه أعتق عن كل ظهار نصف العبد ، وليس له أن يجعل عن أحدهما بعدما أعتق عنهما لخروج الأمر من يده . ولنا أن نية التعيين في الجنس المتحد غير مفيد فتغلو ، وفي الجنس المختلف مفيد واختلاف الجنس في الحكم وهو الكفارة هاهنا باختلاف السبب ، نظير الأول إذا زفر يجزئه عن قضاء يوم واحد ، ونظير الثاني إذا كان عليه صوم القضاء والنذر فإنه لا بد فيه من التمييز والله أعلم . صام يوما في قضاء رمضان عن يومين