( فإن استأنف الصوم عند جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلا عامدا أو نهارا ناسيا أبي حنيفة ) وقال ومحمد رحمه الله لا يستأنف ; لأنه لا يمنع التتابع إذ لا يفسد به الصوم وهو الشرط ، وإن كان تقديمه على المسيس شرطا ففيما ذهبنا إليه تقديم البعض ، وفيما قلتم تأخير الكل عنه ، ولهما : أن الشرط في الصوم أن يكون قبل المسيس ، وأن يكون خاليا عنه ضرورة بالنص ، وهذا الشرط ينعدم به فيستأنف . أبو يوسف