قال : ( ) ; لأن اسم الرقبة ينطلق على هؤلاء ، إذ هي عبارة عن الذات المرقوق المملوك من كل وجه وتجزئ في العتق الرقبة الكافرة والمسلمة والذكر والأنثى والصغير والكبير رحمه الله يخالفنا في الكافرة ويقول الكفارة حق الله تعالى فلا يجوز صرفه إلى عدو الله كالزكاة ، ونحن نقول : المنصوص عليه إعتاق الرقبة وقد تحقق ، وقصده من الإعتاق التمكن من الطاعة ثم مقارفته المعصية يحال به إلى سوء اختياره . والشافعي