( فإن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله تعالى ، ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى ولا يعود حتى يكفر ) { : استغفر الله ولا تعد حتى تكفر واقع في ظهاره قبل الكفارة }ولو كان شيء آخر واجبا لنبه عليه . قال : ( وهذا اللفظ لا يكون إلا ظهارا ) ; لأنه صريح فيه ( ولو لقوله عليه الصلاة والسلام للذي لا يصح ) ; لأنه منسوخ فلا يتمكن من الإتيان به . نوى به الطلاق
[ ص: 502 ]