( وإن فالخلع واقع والألف على الأب ) ; لأن اشتراط بدل الخلع على الأجنبي صحيح ، فعلى الأب أولى ولا يسقط مهرها ; لأنه لم يدخل تحت ولاية الأب ( وإن شرط الألف عليها توقف على قبولها إن كانت من أهل القبول ، فإن قبلت وقع الطلاق ) لوجود الشرط ( ولا يجب المال ) ; لأنها ليست من أهل الغرامة فإن قبله الأب عنها ففيه روايتان ( وكذا إن خالعها على ألف على أنه ضامن توقف على قبولها ، فإن قبلت طلقت ولا يسقط المهر ) فإن قبل الأب عنها فعلى الروايتين ( وإن ضمن الأب المهر وهو ألف درهم طلقت ) لوجود قبوله وهو الشرط ، ويلزمه خمسمائة استحسانا ، وفي القياس يلزمه الألف . وأصله في خالعها على مهرها ولم يضمن الأب المهر ، ففي القياس عليها خمسمائة [ ص: 501 ] زائدة ، وفي الاستحسان لا شيء عليها ; لأنه يراد به عادة حاصل ما يلزم لها . الكبيرة إذا اختلعت قبل الدخول على ألف ومهرها ألف