( فله الرجعة ) ; لأن الحبل متى ظهر في مدة يتصور أن يكون منه جعل منه لقوله عليه الصلاة والسلام { ومن طلق امرأته وهي حامل أو ولدت منه [ ص: 480 ] وقال لم أجامعها }وذلك دليل الوطء منه ، وكذا إذا ثبت نسب الولد منه جعل واطئا وإذا ثبت الوطء تأكد الملك والطلاق في ملك متأكد يعقب الرجعة ويبطل زعمه بتكذيب الشرع ، ألا ترى أنه يثبت بهذا الوطء الإحصان ، فلأن تثبت به الرجعة أولى وتأويل مسألة الولادة أن تلد قبل الطلاق ; لأنها لو ولدت بعده تنقضي العدة بالولادة فلا تتصور الرجعة . الولد للفراش
[ ص: 477 ]