الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ولو قال لها : إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضتها ) ; لأن الحيضة بالهاء هي الكاملة منها ، ولهذا حمل عليه في حديث الاستبراء ، وكمالها بانتهائها وذلك بالطهر

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث العاشر : حديث الاستبراء ; قلت : روي من حديث الخدري ; ومن حديث رويفع ; ومن حديث علي . [ ص: 468 ] أما حديث الخدري : فأخرجه أبو داود في " سننه " عن شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري أن { النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس : لا توطأ حامل [ ص: 469 ] حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة }انتهى . رواه الحاكم في " المستدرك " ، وقال : صحيح على شرط مسلم انتهى .

                                                                                                        وأعله ابن القطان في " كتابه " [ ص: 470 ] بشريك ، وقال : إنه مدلس ; وهو ممن ساء حفظه بالقضاء انتهى ، ذكره في " النكاح " .

                                                                                                        وأما حديث : رويفع : فأخرجه أبو داود أيضا في " النكاح " عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة }انتهى .

                                                                                                        وأما حديث علي : فرواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا حفص عن حجاج عن عبد الله بن زيد عن علي قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع ، أو الحامل حتى تستبرأ بالحيضة }انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية