باب الأيمان في الطلاق ( وإذا وقع عقيب النكاح مثل أن أضاف الطلاق إلى النكاح ) وقال يقول لامرأة : إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق رحمه الله : لا يقع لقوله عليه الصلاة والسلام " { الشافعي }. لا طلاق قبل النكاح
ولنا أن هذا تصرف يمين لوجود الشرط والجزاء فلا يشترط لصحته قيام الملك في الحال ; لأن الوقوع عند الشرط والملك متيقن به عنده وقبل ذلك أثره [ ص: 463 ] المنع وهو قائم بالمتصرف . [ ص: 464 - 465 ] والحديث محمول على نفي التخيير والحمل مأثور عن السلف كالشعبي وغيرهما . والزهري
[ ص: 459 - 462 ]