( وإن طلقت تطليقة يملك الرجعة ) ومعناه قبل المشيئة ، فإن قالت قد شئت واحدة بائنة أو ثلاثا وقال الزوج ذلك نويت فهو كما قال ; لأن عند ذلك تثبت المطابقة بين مشيئتها وإرادته . أما إذا أرادت ثلاثا والزوج واحدة بائنة أو على القلب تقع واحدة رجعية ; لأنه لغا تصرفها لعدم الموافقة فبقي إيقاع الزوج ، وإن لم تحضره النية تعتبر مشيئتها فيما قالوا جريا على موجب التخيير . قال لها : أنت طالق كيف شئت
( قال رضي الله تعالى عنهوقال في الأصل هذا قول ) رحمه الله ( وعندهما لا يقع ما لم توقع المرأة فتشاء رجعية أو بائنة أو ثلاثا ) وعلى [ ص: 462 ] هذا الخلاف العتاق . لهما أنه فوض التطليق إليها على أي صفة شاءت فلا بد من تعليق أصل الطلاق بمشيئتها لتكون لها المشيئة في جميع الأحوال أعني قبل الدخول وبعده . أبي حنيفة رحمه الله أن كلمة كيف للاستيصاف ، يقال كيف أصبحت ، والتفويض في وصفه يستدعي وجود أصله ووجود الطلاق لوقوعه ولأبي حنيفة