الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ولو قال لها : أنت طالق إن شئت فقالت : شئت إن شئت فقال الزوج شئته ينوي الطلاق بطل الأمر ) لأنه علق طلاقها بالمشيئة المرسلة وهي أتت بالمعلقة فلم يوجد شرط وهو استدلال ما لا يعنيها ، فخرج الأمر من يدها ، ولا يقع الطلاق بقوله شئت وإن نوى الطلاق ; لأنه ليس في كلام المرأة ذكر الطلاق ليصير الزوج شائيا طلاقها والنية لا تعمل في غير المذكور ، حتى لو قال : شئت طلاقك يقع إذا نوى ; لأنه إيقاع مبتدأ إذ المشيئة تنبئ عن الوجود بخلاف قوله : أردت طلاقك ; لأنه لا ينبئ عن الوجود ( وكذا إذا قالت : شئت إن شاء أبي أو شئت إن كان كذا لأمر لم يجئ بعد ) لما ذكرنا أن المأتي به مشيئة مطلقة فلا يقع الطلاق وبطل الأمر ( وإن قالت : قد شئت إن كان كذا الأمر قد مضى طلقت ) ; لأن التعليق بشرط كائن تنجيز .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية